السيد كمال الحيدري

32

الفتاوى الفقهية

للانتباه من نومه قبل طلوع الفجر وناوياً للغُسل عند الانتباه . وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد كفّارة إفطار شهر رمضان ، وتوضيح عدد من أحكامها إن شاء الله تعالى . إذا شكّ الصائم ولم يدرِ هل طلع الفجر من نهار شهر رمضان لكي يُمسك أم لا ؟ فله أن يأكل ويشرب ويواصل إفطاره حتى يتيقّن بطلوع الفجر ، أو يشهد شاهد ثقة بذلك ، ولا يجب عليه قبل أن يحصل شيء من هذا أن يفحص ويتطلّع إلى الأفق ، ولكن إذا واصل إفطاره ثمّ انكشف له بعد ذلك أن الفجر كان طالعاً فعليه القضاء ، إلّا في حالة واحدة ، وهي : أن يكون قد فحص وتطلّع وقتذاك واعتقد أنّ الفجر لم يطلع كما تقدّم في المسألة ( 1152 ) . إذا شكّ الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار فلا يجوز له أن يفطر ما لم يتأكّد من حلول المغرب بصورةٍ مباشرةٍ أو بإخبار ثقةٍ عارف ، أو بأذان ثقةٍ عارف ، ولو بادر إلى الإفطار بدون ذلك فعليه القضاء والكفّارة ، إلّا إذا اتّضح له فيما بعد أنّه كان على صوابٍ وأنّ النهار كان قد انقضى .